احكام الخمس

و هو من الفرائض المؤکدة المنصوص عليها فی القرآن الکريم و قدورد الإهتمام بشأنه فی کثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام)، و فی بعضها اللعن علی من يمتنع عن أدائه و علی من يأکله بغير استحقاق.

(مسألة 577): يتعلق ا لخمس بسبعة أنواع من المال:

الأول: (مايغنمه المسلمون من الکفار فی الحرب من الأموال المنقولة) و لا فرق فيه بين القليل و الکثير، و يستثنی من الغنيمة صفايا الأموال (نفائسها) و قطائع الملوک، فإنها خاصة بالإمام (عليه السلام).

(مسألة 578): لا فرق فی الحرب بين أن يبدأ الکفار بمهاجمة المسلمين، و بين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلی الإسلام أو لتوسعة بلادهم. فما يغنمه المسلمون من الکفار يجب فيه الخمس فی تمام هذه الأقسام.

(مسألة 579): الناصبی و هو الذی اتخذ النصب دينا لنفسه يجوز للمؤمن تملک ماله، و يجب أداء خمسه علی الأحوط.

(مسألة 580): مايؤخذ من الکفار سرقة أو غيلة و نحو ذلک لايدخل تحت عنوان الغنيمة، لکنه يدخل فی أرباح المکاسب و يجری عليه حکمها (و سيأتی بيانه فی الصفحة 221).

(مسألة 581): لايجوز تملک ما فی يدالکافر أو الناصب إذا کان المال محترما، کأن يکون لمسلم أو لذمي أودعه عنده.

الثانی: «المعادن» فکل ما صدق عليه المعدن عرفا، کالذهب و الفضة، و النحاس، و الحديد، و الکبريت، و الزئبق، و الفيروزج، والياقوت، والملح، والنفط، و الفحم الحجری و أمثال ذلک يجب الخمس فيما يستخرج منه، و لا فرق بين أن يستخرجها فی ملکه و أن يستخرجها من الأراضی المباحة غير المملوکة لأحد.

(مسألة 582): يعتبر فی وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه النصاب الأول «خمسة عشر مثقالا صيرفيا» من الذهب المسکوک فإذا کانت قيمته أقل من ذلک، لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، و إنما يدخل فی أرباح السنة.

(مسألة 583): إنما يجب الخمس فی المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج و تصفيته. مثلا: إذا کانت قيمة المستخرج تساوی ثلاثين مثقالا من الذهب المسکوک، و قد صرف عليه ما يساوی خمسة عشر مثقالا وجب الخمس فی الباقی و هو خمسة عشر مثقالا.

الثالث: «الکنز» فعلی واجده أن يخرج خمسه. ولافرق فيه بين الذهب و الفضة المسکوکين و غيرهما علی الأحوط، و يعتبر فيه بلوغه النصاب علی النحو المعتبر فی الذهب أو الفضة و تستثنی منه أيضا مؤونة الإخراج علی النحو المتقدم فی المعادن.

(مسألة 584): إذا وجد کنزا، و ظهر من القرائن أنه لمسلم موجود هو أو ورثته، فإن تمکن من إيصاله إلی مالکه وجب ذلک و إن لم‌يتمکن من معرفته جری عليه حکم مجهول المالک.

(مسألة 585): إذا تملک أرضا و وجد فيها کنزا، فإن کان لها مالک قبله راجعه فإن ادعاه فهوله. و إن نفاه راجع من ملکها قبله و هکذا. فإن نفاه الجميع تملکه و أخرج خمسه.

الرابع: «الغوص» فمن أخرج شيئا من البحر مما يتکون فيه کاللؤلؤ و المرجان، واليسر، بغوص وجب عليه إخراج خمسه و کذلک إذا کان بآلة خارجية علی الأحوط، و ما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلی الساحل لايدخل تحت عنوان الغوص و يجري عليه حکم أرباح المکاسب، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء علی الأحوط.

(مسألة 586): الحيوان المستخرج من البحر - کالسمک - لا يدخل تحت عنوان الغوص، و کذلک إذا استخرج سمکة و وجد فی بطنها لؤلؤ أو مرجانا، و کذلک ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتکونة فيه، کما إذا غرقت سفينة و استخرج ما فيها من الأموال بالغوص، فإن کل ذلک يدخل فی الأرباح.

الخامس: «الحلال المخلوط بالحرام» و فی ذلک صور:

  • إذا علم مقدار الحرام و لم يعلم مالکه و لو إجمالا فی ضمن أشخاص معدودين يجب التصدق بذلک المقدار عن مالکه، قل أو کثر والأحوط الإستجازة فی ذلک من الحاکم الشرعی.
  • إذا جهل مقدارالحرام و علم مالکه، فإن أمکنت المصالحة معه فالأولی أن يصالحه، و إلا رد عليه المقدار المعلوم. و لايجب رد الزائد عليه علی الأظهر.
  • إذا جهل کل من المالک و مقدار الحرام و علم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالک - بالمقدار الذی يعلم أنه حرام - من دون حاجة إلی إخراج خمسه.
  • إذا جهل کل من المالک و مقدار الحرام و علم أنه يزيد علی الخمس، وجب التصدق عن المالک - بالمقدار الذی يعلم أنه حرام - و لايجزيه إخراج الخمس من المال.
  • إذا جهل کل من المالک و مقدار الحرام، و احتمل زيادته علی الخمس و نقيصته عنه: يجزیء اخراج الخمس، و تحل له بقية المال.

السادس: «الأرض التی تملکها الکافر من مسلم» ببيع أو هبة و نحو ذلک، سواء فی ذلک أرض الزراعة و الدار، والحانوت وغيرها و يختص وجوب الخمس بنفس الأرض، و لايجب فی عمارتها من البناء و الأخشاب و الأبواب و غير ذلک.

السابع: «أرباح المکاسب» و هی کل مايستفيده الإنسان بتجارة، أو صناعة، أو حيازة، أو أی کسب آخر. و لايجب الخمس فی المهر، وعوض الخلع، و لا فی مايملک بالإرث، إلا إذا کان ممن لايحتسب فلا يترک الإحتياط فيه بإخراج خمسه.

(مسألة 587): يختص وجوب الخمس فی الأرباح بعد استثناء ما صرفه فی سبيل تحصيلها بما يزيد علی مؤونة سنته لنفسه و عائلته، و يدخل فی المؤونة، المأکول، والمشروب، والمسکن، والمرکوب و أثاث البيت، و مايصرفه فی تزويج نفسه، أو من يتعلق به، والهدايا، و الإطعام، و نحو ذلک. و يختلف کل ذلک باختلاف الأشخاص. و العبرة فی کيفية الصرف و کميته بحال الشخص نفسه، فإذا کانت حاله تفتضی أن يصرف فی مؤونة سنته مائة دينارا لکنه فرط فصرف مائتين وجب عليه الخمس فيما زاد علی المائة، و أما إذاقترعلی نفسه فصرف خمسين دينارا. وجب عليه الخمس فيما زاد علی الخمسين. نعم لو کان المصرف راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس و إن کان غير متعارف من مثل المالک و ذلک کما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته فی عمارة المساجد أو الزيارات، أو الإنفاق علی الفقراء و نحو ذلک.

(مسألة 588): إذا کان ربحه بمقدار مؤونة سنته، أو أقل من ذلک و کان بحاجة إلی رأس مال، جاز له أن يتخذه رأس ما ل يتجر به، أو يشتری به من الوسائل اللازمة لصناعته، و لايجب فيه الخمس حينئذ. و أما إذا زاد علی مؤونة سنته، فاتخذه رأس مال له أو صرفه لوسائل صنعته وجب عليه الخمس فی المقدار الزائد علی مؤونته. مثلا: إذا ربح مائة دينار و دار الأمر بين أن يستهلکه فی مؤونة سنته، و أن يتخذه رأس مال يتکسب به، أو يشتری به وسائل صنعته ليکتسب بها ففی هذه الصورة لايجب فيه الخمس، و أما إذا ربح مائتين، فاتخذه رأس مال له، و اتجربه وجب الخمس فی المائة الزائدة علی مؤنة سنته.

(مسألة 589): إذا اشتری بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية، أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس. نعم إذا باعه و ربح وجب الخمس فی ربحه خاصة. مثلا: إذا اشتری بشیء من أرباحه فرسا لرکوبه فزادت قيمته السوقية، أو أنه سمن لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه، فإذا باعه فی سنته أو بعدها و ربح فيه دخل الربح فی أرباح سنته، فيجری عليه ما يجری عليها، و أما الزيادات المنفصلة فهی داخلة فی الأرباح، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف فی مؤونة سنته، فإذا ولد الفرس- فی مفروض المثال - کان النتاج من الأرباح، و من هذا القبيل ثمر الأشجار و أغصانها و أوراقها، وصوف الحيوان، ووبره، و حليبه، و غير ذلک.

(المسألة 590): من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان، أو المسقفات ليعيش بمنافعها مع المحافظة علی أعيانها لم يجب الخمس فی زيادة قيمتها السوقية، و تدخل زيادته المتصلة أو المنفصلة فی الأرباح.

(مسألة 591): من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال به وبيعها وجب الخمس فی زيادة قيمتها السوقية، و زيادتها المتصلة و المنفصلة الزائدة عن مؤونة سنته.

(مسألة 592): من کانت تجارته فی أموال مختلفة من حيوان و طعام و فرش جازله أن يضم أرباحه بعضها إلی بعض، و يخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مؤونة سنته. و کذلک الحال فيما إذا کانت له صناعة أيضا.

(مسألة 593): بدء السنّة: أول ظهور الربح، بمعنی أنه متی ما ظهر الربح جاز صرفه فی المؤونة، فإذا تمت السنة و لم يصرف الربح فی مؤونته وجب فيه الخمس.

(مسألة 594): إذا أمکنه أن يعيش بغير الربح، کما إذا کان عنده مال ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه فی مؤونته، بل جازله أن يصرف أرباحه فی مؤونة سنته، فإذا لم يزد عنها يجب فيها الخمس. نعم إذا کان عنده ما يغنيه عن صرف الربح کأن کانت عنده دار لسکناه لم يجز له أن يشتری دارا اخری من الأرباح و يحسبها من المؤن.

(مسألة 595): إذا اشتری بربحه شيئا من المؤن فاستغنی عنه بعد عام الربح لم يجب فيه الخمس، فإذا اشتری فرسا لرکوبه، ثم استغنی عنه بعد سنة لمرض يمنعه من الرکوب لم يجب الخمس فيه.

(المسألة 596): إذا ربح ثم مات أثناء سنته وجب أداء خمس الزائد عن مؤونته إلی زمان الموت و لاينتظر به إلی تمام السنة.

(مسألة 597): إذا ربح، ثم استطاع أثناء سنته جاز له أن يصرفه فی سفر الحج، و لايجب فيه الخمس، لکنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتی انتهت السنة - وجب فيه الخمس.

(مسألة 598): إذا ربح، و لکنه لم يف بتکاليف حجه، لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج فی السنة الثانية، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته.

(مسألة 599): مايتعلق بذمته من الأموال بنذر، أو دين أو کفارة و نحوها سواء أکان التعلق فی سنة الربح، أم کان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية. نعم إذا لم يؤد دينه إلی أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه إلا أن يکون الدين فی مؤونة سنته و کان بعد ظهور الربح فاستثناء مقداره من ربحه غير بعيد.

(مسألة 600): اعتبار السنة فی وجوب الخمس إنما هو من جهة الإرفاق علی المالک، و إلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، و يجوز للمالک إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، و يترتب علی ذلک جواز تبديل حوله بأن يؤدی خمس أرباحه أی وقت شاء و يتخذه مبدأ سنته.

(مسألة 601): ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور:

  • أن لا يکون التالف من مال تجارته و لا من مؤنه، فلايجوز فی هذه الصورة تدارکه من الأرباح قبل إخراج خمسها.
  • أن يکون التالف من مؤنه، کالدار التی يسکنها، و اللباس الذی يحتاج إليه و غير ذلک، ففی هذه الصورة يجوز تدارکه من الأرباح دون أن يخرج خمسها، إذا احتاج إليه أثناء السنة.
  • أن يکون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته فی نوع واحد، ففی هذه الصورة أيضا يجوز تدارک التالف من الأرباح السابقة علی التلف، و کذلک الحکم فيما إذا خسر فی تجارته أحيانا مثلا: إذا انحصرت تجارته فی بيع السکر فاتفق أن تلف قسم منه - أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنه خسر فی بيعه جازله تدارک التالف أو خسرانه من ربحه السابق فی معاملة السکر فی تلک السنة، و يجب الخمس فی الزائد علی مؤونة سنته بعد التدارک.
  • أن يقع التلف أو الخسران فی مال التجارة، و لم تنحصر تجارته بنوع واحد، و الظاهر جواز التدارک فی هذه الصورة أيضا. مثلا: إذا خسر فی بيع السکر أو تلف شیء منه، جاز تدارکه من ربحه السابق فی سنته فی بيع القماش. و إن کان الأحوط فی هذه الصورة عدم التدارک.
  • أن يقع التلف أو الخسران فی مال التجارة، و کان له ربح فی غير التجارة من زراعة أو غيرها، فلا يجوز فی هذه الصورة تدارک خسران التجارة بربح الزراعة، و کذلک العکس.

(مسألة 602): يتخير المالک بين إخراج الخمس من العين و إخراجه من النقود بقيمته فی غير المال الحلال المختلط بالحرام، و أما فيه فالأحوط وجوياًأن يدفع الخمس من العين فقط، نعم يجوز دفع القيمة مع إذن الحاکم.

(مسألة 603): إذا تعلق الخمس بمال و لم يؤده المالک لا من العين و لا من قيمتها، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية. و لايکفی إخراجه من قيمتها قبل الإرتفاع، و إذا نزلت القيمة قبل الإخراج يجزیء أداء القيمة الفعلية أيضا.

(مسألة 604): لايجوز للمالک أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة و قبل أدائه، و يجوز ذلک من الحاکم الشرعی إذا رأی مصلحة فيه.

(مسألة 605): تقدم وجوب الخمس فی الغوص، و المعدن، و الکنز، و غنائم دار الحرب، فإذا أداه المالک فی هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا، إذا زاد علی مؤونة سنته.

(مسألة 606): المرأة التی يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس فی أرباحها إذا بقيت إلی أن مضت عليها السنة. و لايستثنی منها شیء لمؤونتها.

(مسألة 607): يجب الخمس فی أموال غير البالغ، فيجب علی وليه إخراج الخمس من ربحه.

مستحق الخمس

يقسم الخمس نصفين: نصف للإمام(عليه السلام) خاصة، و يسمی «سهم الإمام » و نصف للأيتام و الفقراء من الهاشميين و الفقراء، و أبناء السبيل منهم، و يسمی: «سهم السادة»، و نعنی بالهاشمی «من ينتسب إلی هاشم - جدالنبی الأکرم (صل الله و عليه واله وسلم) من جهة الأب» و ينبغی تقديم الفاطميين علی غيرهم.

(مسألة 608): يعتبر فی الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان، بل لايجوز إعطاؤه لمن يصرفه فی شیء من وجوه المعصية، کما لا يعطی لمن يتجاهر بالفسق.

(مسألة 609): لايجب تقسيم نصف الخمس علی هذه الطوائف بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد. والأحوط - لزوما - أن لايعطی ما يزيد علی مؤونة سنته.

(مسألة 610): الأحوط أن لايعطی المالک خمسه لمن تجب نفقته عليه، کالوالدين، والولد، والزوجة، ولابأس بإعطائه لمن تجب نفقته عليهم، کما فی الزکاة (و قد مر ذلک فی المسألة 556).

(مسألة 611): يجوز نقل الخمس من بلده إلی بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاکم الشرعی و نحوه، ولکن إذا تلف - قبل أن يصل إلی مستحقه - ضمنه إن کان فی بلده من يستحقه، و إن لم يکن فيه مستحق و نقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه (وقد مر نظير هذا فی الزکاة فی المسألة 547).

(مسألة 612): يجوز له أن يحسب دينه علی مستحق الخمس أو سهم الإمام (عليه السلام) خمسا أو سهم الإمام.

سهم الامام (عليه السلام)

لابد فی سهم الإمام (عليه السلام) من إجازة الحاکم الشرعی فی صرفه، أو تسليمه إياه ليصرفه فی وجوهه. و لايجب أن يکون من يرجع إليه فی تقليده إذا علم باتفاق نظرهما فی تصرفه، و حل صرفه کل مورد أحرز فيه رضا الإمام (عليه السلام) و لاريب فی جواز صرفه فی مؤونة الفقراء ممن يجد فی حفظ الدين و ترويج أحکامه. و لافرق فی ذلک بين الهاشميين و غيرهم، غير أنه إذا دارالأمر بين الهاشمي و غيره، ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي، و لم يکن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه علی الأحوط، کما ان الأحوط وجوبا فی سهم السادة أن يکون بإذن الحاکم الشرعی أيضا.

(مسألة 613): يعتبر فی الخمس قصد القربة. فلا يجزیء أداؤه مجردا عنه. و يستثنی من ذلک ما يؤخذ من الکافر الذمی بانتقال الأرض إليه من المسلم.

(مسألة 614): إذا أدی الخمس إلی الحاکم، أو وکيله، أو مستحقه لم­يجز استرجاعه منه.

(مسألة 615): ما ذکرناه (فی المسألة 549) من عدم جواز هبة الزکاة للمالک، أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجزی فی الخمس حرفا بحرف.

(مسألة 616): إذا أدی الخمس إلی من يعتقد استحقاقه. ثم انکشف خلافه. أو أداه إلی الحاکم فصرفه کذلک جری فيه ما ذکرناه فی الزکاة (فی المسألة 546).

(مسألة 617): يثبت الإنتساب إلی هاشم بالقطع الوجداني، و بالبينة العادلة، و بالإشتهار به فی بلد المدعی له.

(مسألة 618): إذا مات و فی ذمته شیء من الخمس جری عليه حکم سائر الديون فيلزم إخراجه من أصل الترکة مقدما علی الوصية و الإرث.

(مسألة 619): ما يؤخذ من الکافر أو من المسلم الذی لايعتقد بالخمس کالمخالف، بإرث، أو معاملة، أو هبة. أو غير ذلک لا بأس بالتصرف فيه. و لو علم الآخذ إن فيه الخمس، فإن ذلک محلل من قبل الإمام (عليه السلام).

و قدتم القسم الأول فی أحکام العبادات، ويتلوه القسم الثانی فی أحکام المعاملات.

و الحمدلله أولا و آخرا.